مرسوم تنفيذي رقم 10-89 · ج.ر عدد 17 لسنة 2010 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-89 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر

المادة 9

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-85 (ج.ر عدد 9 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.