المادة 6
بعد دراسة الملف المقدم من طرف صاحب الطلب طبقا لأحكام هذا المرسوم، تمنح المديرية الجهوية للتجارة المختصة إقليميا تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-85 (ج.ر عدد 9 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : بعد دراسة الملف طبقا لأحكام هذا المرسوم، تمنح المديرية الولائية للتجارة أو المديرية الجهوية للتجارة المعنية، حسب الحالة، تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب".