المادة 2
يجب على كل شخص معنوي يمارس نشاطا إنتاجيا و/أو تجاريا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يقدم طلب إعفاء من الحقوق الجمركية قبل أية عملية استيراد حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم.
المادّ ة 3 : يقصد بطلب الإعفاء من الحقوق الجمركية، الوثيقة المسبقة لكل عملية استيراد مع الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر والمتضمنة مجمل المعلومات اللازمة.
يكون طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بمثابة رخصة إحصائية بغرض متابعة الواردات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-85 (ج.ر عدد 9 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا إنتاجيا و/ أو تجاريا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يقدّم طلب إعفاء من الحقوق الجمركية قبل أية عملية استيراد.
يحدّد نموذج طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية في الملحق بهذا المرسوم".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :