مرسوم تنفيذي رقم 10-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-87 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات الم الي ة لاقتناء س كن جم اعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين
المادة 5
تضبط البنوك والمؤسسات المالية بالاتصال مع المديرية العامة للخزينة نسبة تفضيلية لتحديد نسب هذا التخفيض في الفائدة وذلك حسب نوع كل سكن.