مرسوم تنفيذي رقم 10-87 · ج.ر عدد 17 لسنة 2010 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-87 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات الم الي ة لاقتناء س كن جم اعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.