مرسوم تنفيذي رقم 10-78 · ج.ر عدد 14 لسنة 2010 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-78 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية

المادة 8

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-373 (ج.ر عدد 60 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.