المادة 5
تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي ا لمخابر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-373 (ج.ر عدد 60 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يستفيد موظفو المخابر من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي،
- تعويض عن الخدمات التقنية، ويصرف شهريا ويحسب وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي،
- تع وي ض ال ضرر، ويصرف شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي".