المادة 3
تحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وكذا موظفي التغذية المدرسية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-403 (ج.ر عدد 65 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وف ق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية وموظفي إدارة مؤسسات التعليم وكذا موظفي التفتيش".