مرسوم تنفيذي رقم 10-333 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرّم عام 1439 الموافق 15 أكتوبر سنة 2017، يحدد الأملاك الأولية للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يحدّد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدّراسات الخاصّة بالتنمية الريفية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.