قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يحدّد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدّراسات الخاصّة بالتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-333 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدّراسات الخاصّة بالتنمية الريفية الذي يدعى في صلب النص "مكتب الدّراسات".
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي لمكتب الدّراسات، تحت سلطة المدي ر الع امّ الذي يس اعده ثلاثة (3) مساعدين، على ما يأتي :
- على المستوى المركزي :
1 - مديرية الدّراسات والتكوين والبرمجة،
2 - مديرية الإدارة والماليّة،
- على المستوى الجهوي خمسة (5) مكاتب اتصال.
المادة 3
فتح المادةتكلّف مديرية الدّراسات والتكوين والبرمجة بما يأتي :
- إنجاز الدّراسات التقنية،
- تسيير مجموع مشاريع الدّراسات التي يجب أن تساهم في تنمية الفلاحة وترقية عالم الريف وتنسيقها وتنشيطها.
وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المدي رية الفرعية لدراسات التهيئة والتنمية الفلاحية،
2 - الم ديري ة ال ف رعي ة ل دراس ات التهي ئة والتنمية الريفية وت كلّف بتنظيم أشغال الدّراسات وتنسيقها ومتابعتها ورقابتها، وكذا تقييم وبرمجة الاحتياجات الضرورية للمشاريع.
3 - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بضمان تكوينات ذات الصلة بالمهام المسندة لمكتب الدّراسات،
4 - المديرية الفرعية للبرمجة والوسائل التقنية، وتكلّف بالتعاون مع الأقسام التقنية، ببرمجة الوسائل التقنية وتخصيصها لمجموع المشاريع.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للبرمجة والوسائل التقنية على أربعة (4) أقسام :
- قسم مخبر تحليل التربة والمياه،
- قسم هندسة برامج الإعلام الآلي،
- قسم التوثيق وقاعدة المعطيات،
- قسم نظام الإعلام الجغرافي.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مديرية الإدارة والماليّة بما يأتي :
- ضمان الدعم الإداري والإمداد لمجموع الهياكل،
- تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- مسك حسابات مكتب الدّراسات،
- تسيير أملاك مكتب الدّراسات وحمايتها وصيانتها.
وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام :
1 - قسم الأملاك والوسائل العامة،
2 - قسم تسيير الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية،
3 - قسم الفوترة والمحاسبة.
المادة 6
فتح المادةيتوفر مكتب الدّراسات على المستوى الجهوي، على خمسة مكاتب اتصال تتوزع كما يأتي :
- البليدة،
- الجلفة،
- سطيف،
- قسنطينة،
- وهران.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة .2011 رشيد بن عيسى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.