المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بسبعمائة (700) هكتار، تقع في إقليم بلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-126 (ج.ر عدد 18 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعمائة (700) هكتار، تقع في إقليم بلديات سوق أهراس والمشروحة وأولاد ادريس، ولاية سوق أهراس، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم" .