مرسوم تنفيذيّ رقم 10-282 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدّد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-114
مرسوم تنفيذي رقم 12-114 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة الاستشراف والإحصائيات وتحديد مهامها وتنظيمها
-
قرار
قراران مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1432 الموافق 28 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الاستشراف والإحصائيات وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-283
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-283 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.