المادة 3
المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتقترح عناصر السياسة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم وتساهم في ذلك،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة والأدوات والمخططات التوجيهية المرتبطة بها،
- تنفذ وتنشط برامج وأدوات النشاط الجهوي مع ضمان ملاءمة وتنسيق السياسات القطاعية على المستوى الجهوي،
- تقوم بترقية وتنشيط برامج الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم والمدن الجديدة، 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
- تحدّد مواصفات تنمية المناطق الحدودي ة المتعل قة بترقية وتجهيز مراكز المعيشة وتنم ية شبك ات الاتص ال وتثمين الموارد المحلية والتبادل في مجال التعاون الحدودي والتنمية المشتركة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في توفير شروط جاذبية وتنافسية الإقليم،
- تساهم في وضع الأقطاب التنافسية وذات الامتياز،
- تقوم بترقية الشراكة والتعاون بين الأقطاب التنافسية وذات الامتياز،
- تصمم وتضع بنك المعطيات المتعلق بتهيئة الإقليم.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم، وتساهم في ذلك،
- تبادر أو تعدّ كل الدراسات الاستشرافية المخصصة لتوجيه آفاق السياسة الوطنيّة لتهيئة الإقليم،
- تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، و تقترح العناصر اللازمة لتحديد سياسة تهيئة الإقليم وتأطيرها وتنفيذها،
- تقترح العناصر والهياكل والآليات الملائمة للحفاظ على الفضاءات المتميزة والفضاءات الحساسة للإقليم الساحلي والجبلي والسهبي والمناطق الحدودية وترقيتها.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم، وتساهم في ذلك،
- تبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحسين مساعي وآفاق تهيئة الإقليم وتوجيه ذلك في اتجاه التكاملات الجهوية التي تشارك فيها البلاد،
- تبادر وتتابع إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة الفضاءات العاصمية ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الاقليمية وتحدد كيفيات تنفيذها.
ب - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر، في إطار أحكام المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية، والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية، بإعداد الدراسات وأدوات التأطير والمعالجات النوعية الموجهة للفضاءات الخاصة والحساسة، وتتابع ذلك،
- تعدّ وتقترح النصوص التنظيمية المتعلقة بهذه الفضاءات،
- تدرس وتقترح كل الهياكل والآليات التي تسمح بترقية المحافظة والتسيير الملائمين لهذه الفضاءات.
2 - مديرية العمل الجهوي و التلخيص والتنسيق، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في تنشيط مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية وتتابع تنفيذها،
- تتابع وتسهر على انسجام مشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى في التراب الوطني حسب التوازنات الواجب تحقيقها في تنمية فضاءات البرمجة الإقليمية،
- تتابع تنفيذ مخططات تهيئة إقليم الولايات وترقية التنمية المحلية المتكاملة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للبرم جة الج هوية، وتكلف بما يأتي :
- تنشط، في إطار تنفيذ مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية، أشغال التخطيط بين الولايات،
- تسهر على احترام شروط و إجراءات التنسيق الخاصة بمشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم و برامج تنمية فضاءات البرمجة الإقليمية.
ب - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي وهندسة استثمار الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- تقترح شروط ومواصفات تحديد مواقع النشاطات الإنتاجية لفائدة فضاءات البرمجة الواجب ترقيتها،
- تحلل تأثيرات المشاريع في فضاءات البرمجة والتوازن الجهوي وتدرس وتقترح كل التدابير الضرورية لتحسين تخطيط فضاءات البرمجة هذه. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج - المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تنشيط وترقية برامج التنمية المحليّة المتكاملة،
- تشارك في ترقية التكفل بالعناصر المتعلقة بتلبية احتياجات المواطن على المستوى المحلي،
- تساهم، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في تحديد المشاريع والبرامج المتكاملة للتنمية المحلية،
- تنسق، بالاتصال مع الجماعات المحلية المعنية، أعمال التنمية المحلية المتكاملة،
- تمسك بطاقية الاحتياجات الوطنية في مجال التنمية المحلية المتكاملة.
3 - مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم والمدن الجديدة، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة المدن الجديدة، وتساهم في ذلك،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وخياراتها،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أعمال ترقية العالم الريفي و إعادة الحياة إليه،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في أعمال التنمية المحلية المتكاملة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ برامج الهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة للمدن الجديدة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في متابعة الأشغال المرتبطة بإعادة الحياة إلى الأرياف،
- تقوم بترقية التشغيل والعمل الرائد من أجل استعادة الفضاءات الواجب إحياؤها من جديد.
ب - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الكبرى والمدن الجديدة، وتكلف بما يأتي :
- تتابع و تقوم بتنفيذ برامج الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم وا لمخططّات التوجيهية القطاعية للهياكل الأساسية الكبرى،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في متابعة برامج الهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة للمدن الجديدة وتقييم تنفيذها.
4 - مديرية ترقية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تحضير شروط تنمية سياسة المدينة،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تحسين نوعية الإطار المعيشي للمواطن، وتنفذها،
- تشارك في تحديد ووضع شروط عصرية وآليات التحكم في تسيير المدينة،
- تبادر بترقية الشراكة والتعاون ما بين المدن، وتساهم في ذلك،
- تساهم، على أس اس المخطط الوطني لتهي ئة الإقل يم ومخططات تهيئ ة فض اءات البرمج ة الإقليمي ة، في تحضير الظروف التي تسمح بالتحكم في تطور المدن و توجيهها،
- تقوم بترقية تكوين منظومات عمرانية متكيفة مع احتياجات الاقتصاديات لفضاءات البرمجة.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديريّة الفرعية للتنمية النوعية للمدينة، وتكلف بما يأتي :
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تحسين نوعية الإطار المعيشي للمواطن،
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، كل الدراسات المرتبطة بالمش اريع الحضرية العصرية الكبرى، والقضاء على السك ن الهش أو غير الصحي والتحكم ف ي مخططات الن قل داخل المدين ة وحوله ا، والتقليص من التباين بين الأحياء وترقية الترابط الاجتماعي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في الأعمال الرامية إلى ترقية الإطار المبني وتنمية المساحات الخضراء وفضاءات الراحة والترفيه.
ب - المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات حول المنظومات الحضرية،
- تسهر على ترقية المدن الجديدة وتحديد مواقع ملائمة لها،
- تسهر على التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقررة بموجب أدوات تهيئة الإقليم. 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م ويساعد المدير العام لتهيئة وجاذبية الإقليم، زيادة على هذه الهياكل، مديرا (2) دراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-433 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- (..................... بدون تغيير) ........................
- تقوم بترقية وتنشيط برامج الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- (................ الباقي بدون تغيير) ...................
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم.
- (..................... بدون تغيير) ........................
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية.
- (..................... بدون تغيير) ........................
ب - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية.
- (...................... بدون تغيير) ........................
2 - مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق.
- (...................... بدون تغيير) ........................
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية.
- (...................... بدون تغيير) ........................
ب - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي وهندسة استثمار الإقليم.
- (...................... بدون تغيير) ........................
ج - المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة.
- (...................... بدون تغيير) ........................
3 - مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وخياراتها،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أعمال ترقية العالم الريفي وإعادة الحياة إليه،
- تقوم بترقية تشكيلة المنظومات الحضرية الملائمة لاحتياجات اقتصاد فضاءات البرمجة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات.
- (...................... بدون تغيير) ........................
ب - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الكبرى.
- (...................... بدون تغيير) ........................
ج - المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات حول المنظومات الحضرية،
- تسهر على ترقية المدن الجديدة وتحديد مواقع ملائمة لها،
- تسهر على التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقررة بموجب أدوات تهيئة الإقليم.
ويساعد المدير العام لتهيئة وجاذبية الإقليم، زيادة على هذه الهياكل، مديرا (2) دراسات".