المادة الأولى
تتكون الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، تحت سلطة الوزير، من :
- الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
- رئيس الديوان : و يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص يكلفون، بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و النشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الصحافة وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية ومتابعتها،
- تحضير الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع ومتابعتها،
- متابعة البرامج التنموية الكبرى للقطاع.
- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بنص خاص.
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
- المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- مديرية التخطيط والإحصائيات،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون،
- مديرية الاتصال والإعلام الآلي،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية الإدارة والوسائل.
المادّ ة 2 : المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي :
- تقترح عناصر السياسة الوطنية البيئية،
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة،
- تبادر بإعداد كل الدراسات وأبحاث التشخيص والوقاية من التلوث و الأضرار في الوسط الصناعي والحضري وتساهم في ذلك،
- تضمن رصد حالة البيئة ومراقبتها،
- تصدرالتأشيرات والرخص في مجال البيئة،
- تدرس وتحلل دراسات التأثير في البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
- تقوم بترقية أعمال التوعية والتربية في مجال البيئة،
- تساهم في حماية الصحة العمومية و ترقية الإطار المعيشي،
- تصمم وتضع بنك المعطيات المتعلق بالبيئة.
و تضم خمس (5) مديريات :
1 - مديرية السياسة البيئية الح ضرية، وتكلف بما يأتي :
- تقترح عناصرالسياسة البيئية الحضرية،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتحسين الإطار المعيشي في الوسط الحضري،
- تبادر بإعداد كل الدراسات وأبحاث التشخيص والوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري وتساهم في ذلك،
- تساهم في ترقية سياسة مكافحة التلوث والأضرار في الوسط الحضري وأساليبها و تقنياتها،
- تساهم في الحفاظ على التراث الحضري و ترقية الإطار المعيشي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها، و تكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- تبادر بإعداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية وما شابهها، و تساهم في ذلك،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل الدراسات و الأعمال الرامية إلى تعميم التقنيات الجديدة والأساليب الحديثة الملائمة لتسيير ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية وما شابهها.
ب - المديرية الفرعية للتطهير الحضري، وتكلف، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي :
- تشارك في تحديد السياسة الوطنية لتطهير المياه المستعملة وتصفيتها،
- تحدد التنظيم والقيم القصوى المتعلقة بتصفية المياه المستعملة و إرجاعها إلى الأوساط المستقبلة لها،
- تساهم في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من تلوّث المياه والتقليل منه.
ج - المديرية الفرعية للأضرارالسمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ال تي تسمح بمحاربة أشكال الأضرار، لا سيما السمعية والبصرية في الوسط الحضري والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تقترح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي ومحاربته وتساهم في ذلك،
- تبادر بجميع الأعمال والبرامج المعدة لإزالة التلوث وتقترحها وتساهم في تنفيذها،
- تبادر بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري، ومواقع إقامتها و أهدافها،
- تساهم في ترقية أشكال النقل النظيف وتطويره.
2 - مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر بالسياسة البيئية الصناعية وتقترحها،
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والقيم القصوى والمواصفات التقنية التي تخضع لها الوقاية من أشكال التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها وتسهر على تطبيقها،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث مع الشركاء المعنيين لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة،
- تشجع عمليات استرجاع الأشياء والمنتجات الصناعية الفرعية وإعادة استعمالها،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث والأعمال التي تساعد على الوقاية من التلوث والأضرار الصناعية،
- تبادر بمشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصناعي وتنفذها،
- تعدّ خرائط الأخطار،
- تشارك في البرنامج العالمي لحماية طبقة الأوزون.
و تضمّ أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمنتجات والنفايات الخطرة، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- تنفذ وتتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم تسيير ومراقبة وإزالة النفايات الخاصة والخاصة الخطرة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحين المسح الوطني للنفايات الخاصة،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة وكيفيات وإجراءات مراجعته،
- تضبط باستمرار قائمة النفايات الخاصة والخاصة الخطرة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد الجرد الوطني للمنتجات والمواد الكيماوية الخطرة.
ب - المديرية الفرعية للمنشآت المصنفة، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية والمواصفات التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة و تتابع تطبيقها،
- تحين قائمة المنشآت المصنفة وضمان مراقبتها،
- تتابع أشغال لجان المؤسسات المصنفة،
- تحين الجرد الوطني للمؤسسات المصنفة،
- تتابع تنفيذ عقود النجاعة البيئية،
- تتابع مطابقة المؤسسات المصنفة مع المواصفات،
- تتابع برامج إزالة التلوث الصناعي.
ج - المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين الن فايات والمن تجات ال فرعية، و تك لّف بما يأتي :
- تقترح وتعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التنظيمية التي تساعد على استعمال المواد الأولية والمنتجات الفرعية الصناعية استعمالا رشيدا يكفل السلامة،
- تقوم بجميع الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية وإعادة استعمالها وتثمينها اقتصاديا،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات النظيفة و الملائمة،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد تقنيات بيئية جديدة وعملية من طرف الوحدات الصناعية.
د - المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي والأخطار الصناعية، وتكلّف بما يأتي :
- تقوم بترقية جميع الأعمال والمشاريع الخاصة بإزالة التلوث وحماية البيئة التي يقوم بها المتعاملون الصناعيون،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص والترتيبات التنظيمية للوقاية من المخاطر الصناعية وتنظيم التدخلات في حالة حدوث تلوّث عرضي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد خرائط الأخطار،
- تتابع مخططات الوقاية والتدخل في مجال الأخطار الصناعية،
- تحين سجل المسح الوطني للمؤسسات الصناعية ذات الخطر الكبير.
3 - مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيع ي والمجالات المحمية والساحل والتغيرات المناخية، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والسهر على تطبيقها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصميم وتحيين الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي،
- تساهم في وضع سياسة وطنية في مجال الأمن البيولوجي،
- تساهم في مراقبة التراث الطبيعي والبيولوجي والمحافظة عليه،
- تساهم في جرد واقتراح تصنيف المواقع الطبيعية ذات الأهمية،
- تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، سياسة المحافظة على التراث الطبيعي والبيولوجي وترميمه،
- تساهم في جرد و ترقية المواقع والمناظر المتميزة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات الأهمية الطبيعية،
- تساهم في وضع سياسة وطنية في مجال التغيرات المناخية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، و تكلّف بما يأتي :
- تساهم في تحديد السياسة الوطنية لاستغلال الموارد البحرية،
- تحيّن سجل مسح الساحل، 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
- تساهم في إع داد النصوص التشريعية والتنظيمي ة من أجل المحافظ ة ع لى الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة وتسييرها الراشد و تنميتها المستدامة،
- تساهم في جميع أعمال تحديد المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية ودراستها،
- تساهم في جرد المجالات المحمية البحرية لغرض الحفاظ عليها.
ب - المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المناسبة من أجل الحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تبادر بمشاريع و برامج التسيي ر المتكامل للفضاءات الجبلية والسهبي ة والصحراوي ة وتساهم في تطويرها،
- تساهم في تحديد وإعداد مشاريع و برامج إعادة تأهيل الفضاءات الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أدوات التسيير الراشد للفضاءات الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تساهم في مشاريع وبرامج التنمية المستدامة للمناطق الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تبادر، بالاتص ال مع القطاع المعني، بدراسات المحافظة والتهيئة والتنمية المستدامة للفضاءات الجبلية والسهبية والصحراوية.
ج - المديرية الفرعية للمواقع والمناظر والمجالات المحم ية وال تراث الط بيعي والبيولوجي، وتك لّف بما يأتي :
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة على الخصوص بجلب السلالات الدخيلة والعضويات المعدلة وراثيا،
- تساهم في إعداد الجرد الوطني للحيوان والنبات ومواطنهما،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الوسائل الضرورية لإقامة بنك للمورّثات وتساهم في تنفيذها،
- تقوم بوضع المؤشرات اللازمة لمتابعة استغلال الموارد الطبيعية،
- تبادر بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المجالات المحمية البرية ذات الأهمية وصيانتها وتثمينها وتساهم في ذلك،
- تساهم في حماية المساحات الخضراء وتنميتها،
- تساهم في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض،
- تساهم في وضع ترتيبات الحماية من الأخطار التكنولوجية البيولوجية،
- تساهم في تحديد وتصنيف المجالات المحمية البرية من أجل المحافظة عليها ووقايتها،
د - المديرية الفرعية للتغيرات المناخية، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والدراسات والتقارير الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية،
- تحضر وتنفذ وتتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المخططات والمشاريع والبرامج الاستراتيجية للتغيرات المناخية ( تكيّف وتقليص وآليات التنمية النظيفة وتحويل التكنولوجيا وتدعيم القدرات...)،
- تدعم وتتابع مخططات العمل وبرامج ونشاطات المؤسسات والهيئات واللجان المتخصصة في ميادين التغيرات المناخية،
- تحضر وتنسق مع القطاعات المعنية في مسارات المفاوضات حول التغيرات المناخية وتشارك فيها،
- تساهم مع القطاعات المعنية، في مسائل وميادين التغيرات المناخية في إطار العلاقات الثنائية و/أو المتعددة الأطراف.
4 - مديرية تق ييم الدراسات البيئية، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدراسات التقييم البيئية،
- تسهر على مطابقة وملاءمة دراسات التأثير في البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تدرس وتحلّل دراسات تأثير المشاريع على البيئة وتخضعها للموافقة،
- تدرس وتحلّل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية وتبدي رأيها فيها.
و تضمّ مديريتين 2( ) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتكلّف بما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تساهم بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدراسات التأثير،
- تدرس دراسات التأثير وتحللها و تقيمها،
- تسهر على مطابقة دراسات التأثير،
- تخضع دراسات تأثير المشاريع للموافقة.
ب - المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تدرس وتحلّل مطابقة دراسات الخطر، وتبدي رأيها فيها،
- تدرس وتحلّل مدى مطابقة الدراسات التحليلية البيئية، وتبدي رأيها فيها.
5 - مديرية التوعية والتربية البيئية والشراكة، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوعية والتربية البيئية،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع أعمال و برامج التربية والتوعية في ميدان البيئة،
- تبادر، مع القطاعات المعنية والمؤسسات المتخصصة، بجميع الأعمال و برامج التعليم والتعميم وتعدها في الأوساط التربوية والشبانية،
- تبادر بجميع الأعمال ومشاريع الشراكة وتساهم في ترقيتها مع وفي اتجاه الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئية، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاع ات المعني ة، في إع داد النص وص التشريعية والتنظيمية المتعل ق ة بالتوعية والتربية البيئية،
- تقترح و تنفذ جميع الأعم ال والبرامج التحسيسية تج اه المواطن ين والجمعي ات والشرك اء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين،
- تقوم، بمشاركة الدوائر الوزارية والمؤسسات المتخصصة المعنية، بتصميم البرامج ومقررات التعليم المتعلقة بالبيئة في الوسط التربوي،
- تبادر بجميع أعمال وبرامج التربية البيئية في وسط الشباب، وتساهم في تنفيذها مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- تقوم بترقية التكوين في مجال الحرف البيئية، بالاتصال مع الحركة الجمعوية والمؤسسات المعنية الأخرى.
ب - المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة، وتكلّف بما يأتي :
- تقوم بترقية جميع أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية، بالتوافق مع توجهات وأهداف السياسة الوطنية في ميدان حماية البيئة والتنمية المستدامة،
- تقوم بترقية جميع أعمال الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين،
- تنسّق و تضمن تكامل و تماسك عمل الشركاء والمتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديين مع الاختيارات والأهداف الوطنية ذات الأولوية لحماية البيئة.
وفضلا عن هذه الهياكل، يساعد المدير العام للبيئة مديرا (2) دراسات.
وللمديرية العامة للبيئة مفتشية عامة للبيئة تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية الخاصة بها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-433 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-396 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : تتكون الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة تحت سلطة الوزير من :
- .........................(بدون تغيير).......................
- .........................(بدون تغيير).......................
الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
- المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- مديرية التخطيط والإحصائيات،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون،
- مديرية الاتصال والإعلام الآلي،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية الإدارة والوسائل".