المادة 7
يسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها.
ويشارك بهذه الصفة، جميع القطاعات المعنية في إع داد عمل الدولة وتنفي ذه له ذا الغ رض لا سيّما في مجال تكوين الموارد البشرية وتحسين مستواها وتجديد معارفها وتثمينها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة على تطوير الموارد البشرية المؤهّلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفّل بها.
(..................- الباقي بدون تغيير).................".