المادة 3
يكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة في ميدان تهيئة الإقليم، بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية، وكذا الإجراءات والهياكل التي تكرّس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها.
ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- تنظيم ترقية إطار أو أطر التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية،
- تنشيط المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والأدوات والمخططات التوجيهية المرتبطة به ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية ومتابعة إعدادها،
- تحديد الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الأساسية الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية،
- المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة والمناطق الخاصة، وبصفة عامة التثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
- المساهمة في تحديد سياسات المدينة وكذا استراتيجيات تنمية المدينة تنمية منسجمة والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح أدوات وإجراءات تأطير المدن وترقيتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تحضير وتوفير شروط التنفيذ المنسّق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم وتثمينه،
- اقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم. 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة في ميدان تهيئة الإقليم، بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا الإجراءات والهياكل التي تكرّس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها.
- (.............. الباقي بدون تغيير).................. ."
المادّ ة 5 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: