المادة 10
يك لّف وزير الته يئة العمرانية والبيئ ة بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممرك زة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته".