مرسوم تنفيذي رقم 10-234
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-234 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 30
يتولى المراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-137 (ج.ر عدد 30 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يتولى المراقبة الميزانياتية للمعهد مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية".