الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي : 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
- الهبات والوصايا بعد مصادقة السلطة الوصية،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المعهد.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- وكل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-137 (ج.ر عدد 30 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة للمعهد،
– الهبات والوصايا، كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المعهد.
في باب النفقات :
– مدوّنة حسب النشاط،
– مدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، وتشتمل على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية :
– باب نفقات المستخدمين،
– باب نفقات تسيير المصالح،
– باب نفقات الاستثمار،
– باب نفقات التحويل".