الفصل الثالث — حقوق وواجبات المتربصين
المادة 27
يلتزم المتربص المتخرج من المعهد بخدمة إدارة الشؤون الدينية والأوقاف لمدة عشر (10) سنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-137 (ج.ر عدد 30 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : يُلزم كل مترشح تابع دورة التكوين المتخصص بالقيام بخدمة فعلية لدى الإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف لمدة توافق ثلاث (3) مرات مدة الدورة المتابعة في حدود مدة أقصاها سبع (7) سنوات.
كما يُلزم كل مستفيد من التكوين انقطع بمحض إرادته عن دورة التكوين أو لم يلتحق بمنصب تعيينه عند نهاية التكوين في أجل شهر (1) دون مبرر مقبول، ابتداء من تاريخ تبليغه بمقرر التعيين أو غادر الإدارة قبل نهاية المدة المحددة أعلاه، بتسديد كامل المصاريف المترتبة على التكوين".