مرسوم تنفيذي رقم 10-232 · ج.ر عدد 57 لسنة 2010 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما

المادة 12

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-144 (ج.ر عدد 30 لسنة 2021)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.