مرسوم تنفيذي رقم 10-232
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما
المادة 12
تمثل حصة المكافأة التي تدفع كل ستة
(6) أشهر 25 % من مبلغ المكافأة السنوية وتدفع بناء على النشاط الفعلي للبحث بعد إشهاد من مسؤول كيان البحث.
وتدفع بقية مبلغ المكافأة السنوية بعد تقييم إيجابي تقوم به اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-144 (ج.ر عدد 30 لسنة 2021)