الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يكون مقر المدرسة بسعيدة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-136 (ج.ر عدد 29 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : (.................... بدون تغيير)...............................
يمكن، عند الحاجة، إنشاء ملحقات للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".