الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الخامس — نظام الدراسة
المادة 26
يتم الالتحاق بدورات تحسين المستوى وتج ديد المعلوم ات طبقا للش روط والكيفي ات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-136 (ج.ر عدد 29 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : يتم الالتحاق بدورات تحسين المستوى وتجديد المعارف طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه".