المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للنعامة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل وزير العدل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-80 (ج.ر عدد 13 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-396 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : (......................... بدون تغيير ........................) يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للنعامة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات".