المادة 4
تخضع أهلية الاستفادة من قروض الخزينة للشروط الآتية :
- بلوغ سن ستين (60) سنة على الأكثر، بما في ذلك الموظفين الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة،
- إثبات أقدمية خمس (5) سنوات،
- إثبات دخل شهري يساوي على الأقل مرة ونصف مرة ( 1,5 ) الدخل الوطني الأدنى المضمون بما في ذلك احتساب العلاوات القانونية الأساسية.
ويمدد هذا السن إلى 65 سنة بالنسبة لكل من :
- الأساتذة الباحثين،
- الأساتذة الباحثين في المستشفيات الجامعية،
- الباحثين الدائمين،
- القضاة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-425 (ج.ر عدد 69 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : تخضع أهلية الاستفادة من قروض الخزينة للشروط الآتية :
- بلوغ سن 65 سنة على الأكثر،
- إثبات أقدمية خمس (5) سنوات،
- إثبات دخل شهري يساوي على الأقل مرة ونصف مرة )1,5( الدخل الوطني الأدنى المضمون بما في ذلك احتساب العلاوات القانونية الأساسية".