مرسوم تنفيذي رقم 10-166 · ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-425 (ج.ر عدد 69 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.