الفصل الأول — تسمية البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها وتحيينها وتعويضها
المادة 9
المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة الشفاء الفردية هي :
- المعطيات الإدارية المتعلقة بالمؤمن له اجتماعيا،
- المعطيات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي للمؤمن له اجتماعيا،
- الحقوق في الأداءات المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي لصاحب البطاقة،
- المعطيات ذات الطابع الطبي التي تخص صاحب البطاقة،
- مجموع الأداءات المقدمة لصاحب البطاقة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها،
- المعطيات المتعلقة باستعمال وتأمين البطاقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 9 : المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة الشفاء الفردية، هي : .............................– (بدون تغيير) .............................،
– المعطيات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي للمؤمّن له اجتماعيا، وعند الاقتضاء، المعطيات المتعلقة بانخراطه في التعاضدية الاجتماعية،
– الحقوق في الأداءات المقدّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي لصاحب البطاقة، وعند الاقتضاء، الحقوق في الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية،
– ....................... (بدون تغيير) ...............................،
– مجموع الأداءات المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها صاحب البطاقة، وعند الاقتضاء، مجموع الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية،
– .......................... (الباقي بدون تغيير) .“.................