الفصل الأول — تسمية البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها وتحيينها وتعويضها
المادة 8
المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة الشفاء العائلية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق هي :
- المعطيات الإدارية المتعلقة بالمؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه المسجلين على البطاقة،
- المعطيات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي للمؤمن له اجتماعيا،
- الحقوق في الأداءات المقدمة للمؤمن له اجتماعيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي وكذا لذوي حقوقه،
- المعطيات ذات الطابع الطبي للمؤمن له اجتماعيا أو للمستفيد أو للمستفيدين حسب نوع البطاقة العائلية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق،
- مجموع الأداءات المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها المؤمن له اجتماعيا صاحب البطاقة و/أو ذوو حقوقه المسجلون في البطاقة،
- المعطيات المتعلقة باستعمال وتأمين البطاقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة الشفاء العائلية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق، هي :
– .......................... (بدون تغيير) ................................،
– المعطيات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي للمؤمّن له اجتماعيا، وعند الاقتضاء، المعطيات المتعلقة بانخراطه في التعاضدية الاجتماعية،
– الحقوق في الأداءات المقدّمة للمؤمّن له اجتماعيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي وكذا لذوي حقوقه، وعند الاقتضاء، الحقوق في الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية، ...........................– (بدون تغيير) ...............................،
– مجموع الأداءات المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها المؤمّن له اجتماعيا لصاحب البطاقة و/أو ذوي حقوقه المسجلين في البطاقة، وعند الاقتضاء، مجموع الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية،
– ..................... (الباقي بدون تغيير).........................“.