الفصل الثالث — الجهاز التقني لإعداد وإرسال الفواتير الإلكترونية
المادة 43
يستعمل الجهاز التقني المذكور في المادة 42 أعلاه، من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة في إطار النشاطات المنصوص عليها في أحكام المادة 65 مكرر 3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 43 : يستعمل الجهاز التقني المذكور في المادة 42 أعلاه، من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة، في إطار النشاطات المنصوص عليها في أحكام المادة 65 مكرر 3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وأحكام المادة 12 من القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكورين أعلاه، عند الاقتضاء“.