الفصل الثاني — مضمون المفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ومهنيي الصحة ومواصفاتها التقنية وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
المادة 40
يتعين على هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهني الصحة المعنيين القيام بإجراء التصحيحات والتحيينات الضروري ة ل دى / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م هي ئ ة الضم ان الاجتماعي التابع ين لها في حال ة خط إ أو إغف ال في المعطيات الواردة في المفاتيح الإلكترونية المذكورة في المادة 28 أعلاه، أو تغييرات في القانون الأساسي لهيكل العلاج أوالخدمات المرتبطة بالعلاج أو الحالة المهنية لمهني الصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 40 : يتعيّن على هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهنيي الصحة المعنيين القيام بإجراء التصحيحات والتحيينات الضرورية لدى هيئة الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، التعاضدية الاجتماعية المعنية، في حالة خطأ أو إغفال في المعطيات الواردة في المفاتيح الإلكترونية المذكورة في المادة 28 أعلاه، أو تغييرات في القانون الأساسي لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو الحالة المهنية لمهنيي الصحة المعنيين“.