الفصل الثاني — مضمون المفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ومهنيي الصحة ومواصفاتها التقنية وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
المادة 34
ترسل الفواتير الإلكترونية المعدة من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية على مستند أو عن طريق إلكتروني، وهذا مهما كانت كيفية التكفل بالمستفيد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 34 : ترسل الفواتير الإلكترونية المعدة من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنيّة، وعند الاقتضاء، إلى التعاضدية الاجتماعية على مستند أو عن طريق إلكتروني.
يجب أن تتضمن الاتفاقيات المبرمة بين التعاضديات الاجتماعية وصناديق الضمان الاجتماعي بندا يضمن الدفع من قبل التعاضديات الاجتماعية للالتزامات التي تقع على عاتقها بما في ذلك من خلال المطالبة بإيداع كفالة إجبارية بشكل مسبق للتوقيع على هذه الاتفاقيات .“ 16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م