الفصل الثاني — مضمون المفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ومهنيي الصحة ومواصفاتها التقنية وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
المادة 33
يسمح استعمال المفاتي ح الإلكترونية لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ولمهنيي الصحة ما يأتي :
- الاطلاع على المعطيات المرخصة لبطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا،
- إعداد وتوقيع الفاتورة الإلكترونية وإرسال كل وثيقة أو معطيات أخرى موجهة لهيئات الضمان الاجتماعي،
- قراءة وإدراج كل عمل وأداء مقدم للمؤمنين لهم اجتماعيا و/أو لذوي حقوقهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 33 : يسم ح استع مال المف اتيح الإلكترونية لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ولمهنيي الصحة بما يأتي : ...........................– (بدون تغيير) ................................،
– إعداد وتوقيع الفاتورة الإلكترونية وإرسال كل وثيقة أو معطيات أخرى موجهة لهيئات الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، للتعاضديات الاجتماعية،
– .................... (الباقي بدون تغيير) ........................ .“