الفصل الثاني — مضمون المفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ومهنيي الصحة ومواصفاتها التقنية وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
المادة 30
المعطيات الإدارية المدرجة في التركيبة الإلكترونية هي :
- تعريف، حسب الحالة، هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهني الصحة،
- نوع المهني والاختصاص والعنوان المهني ورقم التسجيل في الفرع النظامي بالنسبة لمهنيي الصحة،
- رقم التعريف الإحصائي لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهني الصحة،
- هيكل هيئة الضمان الاجتماعي المحادث لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهني الصحة،
- طبيعة العلاقة بين هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهني الصحة مع هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها المؤمن له اجتماعيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 30 : المعطيات الإدارية المدرجة في التركيبة الإلكترونية هي :
– ......................................... (بدون تغيير حتى)
– هيكل هيئة الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، التعاضدية الاجتماعية، المحادث لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، أو مهنيي الصحة،
– طبيعة العلاقة بين هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهنيي الصحة مع هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها المؤمّن له اجتماعيا، وعند الاقتضاء، التعاضدية الاجتماعية التي انخرط فيها المؤمّن له اجتماعيا“.