الفصل الأول — تسمية البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها وتحيينها وتعويضها
المادة 12
المعطيات الإدارية المدونة في بطاقة الشفاء هي، لا سيما :
- رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي،
- لقب واسم المؤمن له اجتماعيا،
- تاريخ ميلاد المؤمن له اجتماعيا،
- عنوان المؤمن له اجتماعيا،
- جنس المؤمن له اجتماعيا.
تتضمن بطاقة الشفاء، زيادة على ذلك، بالنسبة لكل ذي حق، اللقب والاسم وتاريخ الميلاد والترتيب والجنس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-228 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : المعطيات الإدارية المدونّة في بطاقة الشفاء على الخصوص، هي :
– رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي،
– رمز التعاضدية الاجتماعية، عند الاقتضاء، 26 سبتمبر سنة 2018 م .......................– (الباقي بدون تغيير) ...................... .“