المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
- السيارة الرسمية : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف عضو من الحكومة أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة، في إطار ممارسة مهامه،
- السيارة الوظيفية من الفئة 1 : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف الأمين العام للوزارة أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة، في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون الوظائف القضائية المصنفة في المجموعة الأولى من الرتبة خارج السلم،
- السيارة الوظيفية من الفئة 2 : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف الوالي في إطار ممارسة مهامه،
- السيارة الوظيفية من الفئة 3 : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف صاحب وظيفة عليا في الدولة مصنفة بين الفئات من ه 1 إلى ز، أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة، في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون وظائف رئيس غرفة في المحكمة العليا أو في مجلس الدولة ورئيس مجلس قضائي ونائب عام لدى مجلس قضائي ورئيس محكمة إدارية ومحافظ دولة لدى محكمة إدارية، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السيارة الوظيفية من الفئة 4 : كل سيارة مخصصة لجماعة محلية وموضوعة حصريا تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي أو البلدي، في إطار ممارسة مهامه الانتخابية،
- سيارة المصلحة : كل سيارة مخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات والهيئات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة، سواء لإنجاز مهام إدارية عامة و /أو القيام بمهام الخدمة العمومية المسندة للإدارة أو للهيئة المستفيدة من التخصيص بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السيارة المرافقة : كل سيارة مستعملة في مرافقة السيارة الرسمية.
قوام حظائر السيارات الإدارية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-446 (ج.ر عدد 1 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
- السيارة الرسمية : ...
- السيارة الوظيفية من الفئة 1 : ....
- السيارة الوظيفية من الفئة 2 : ....
- السيارة الوظيفية من الفئة 3 : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف صاحب وظيفة عليا في الدولة مصنفة بين الفئات من ه 1 إلى ز، أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة، في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون وظائف نائب رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس مجلس الدولة ونائب عام مساعد لدى المحكمة العليا ونائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ورئيس غرفة في المحكمة العليا وفي مجلس الدولة ورئيس مجلس قضائي ونائب عام لدى مجلس قضائي ورئيس محكمة إدارية ومحافظ دولة لدى محكمة إدارية، (............ الباقي بدون تغيير) ."......................