المادة 13
تنجز عمليات الاقتناء المذكورة في المادة 11 أعلاه، في حدود التزويدات النظرية والمالية وكذا المعايير والخصوصيات المحددة بالنسبة لكل فئة من السيارات الإدارية، في مجال :
- القوة الجبائية والإدارية الدنيا والقصوى، 6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م
- طراز السيارة،
- مصدر واستهلاك الطاقة،
- الأمن وإصدار ثاني أكسيد الكربون،
- مختلف المعدات.
تحدد معايير وخصوصيات السيارات المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزارات المكلفة بالميزانية والنقل والصناعة والبيئة.
شروط تخصيص وتسيير واستعمال وصيانة وإلغاء استعمال السيارات الإدارية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-446 (ج.ر عدد 1 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 13 : تنجز عمليات الاقتناء المذكورة في المادة 11 أعلاه في حدود التزويدات النظرية والمالية وكذا المعايير والخصوصيات القصوى المحددة بالنسبة لكل فئة من السيارات الإدارية، في مجال :
- القوة،
- طراز السيارة،
- مصدر واستهلاك الطاقة.
مراسيم