الفصل الأول — شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي › القسم الأول — الشروط الخاصة بالمحضر القضائي
المادة 5
يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.
عند نهاية التكوين، يجتاز المتربصون امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين. وتمنح في حالة النجاح للمتربصين شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.
يحدد مضمون البرنامج وتوزيع حجم الساعات المخصص له بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.
يحدد برنامج التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين”.