مرسوم تنفيذي رقم 09-77 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد ش روط الالتحاق بمهن ة المحضرالقضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 5 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 5 مكرر 1

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 5 مكرر 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 5 مكرر 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85

    « تعدل المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-85

    « يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3، تحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : يتم »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي ومحتوى برامجه

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-85

    مرسوم تنفيذي رقم 18-85 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.