مرسوم تنفيذي رقم 09-426 مؤرّخ في 11 محرم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يتضمن نق ل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سن ة 2009 اعت ماد ق دره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار 3.500.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيي ر وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-06 "إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين المهني".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2009 اع ت ماد ق دره ثلاثة ملايين وخمسمائ ة أل ف دينار 3.500.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 34-02 "الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث".
المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 11 محرم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 12 محرّم عام 1431 ه 29 ديسمبر سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.