الفصل الثاني — اعتماد المتعاملين
المادة 9
يقدم طلب الاعتم اد فيما يخص التجهيزات من نفس القسم والقسم الفرعي، في ثلاث
(3) نسخ، يتم إعدادها طبقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
يرفق الطلب بتعهد كتابي مطابق للنموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم وبملف يحتوي على مايأتي : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- بطاقة الحالة المدنية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) لا يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية ونسخة مصادق على مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخ من الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- كشف وصفي للوسائل والتدابير المقررة قصد الحفاظ على التجهيزات في مأمن،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي،
- بالنسبة لكل وكيل ومساهم ومسير، بطاقة الحالة المدنية، ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر، وشهادة الجنسية ونسخة مصادق على مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، بما في ذلك الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب،
- كشف وصفي للوسائل والتدابير المتخذة قصد الحفاظ على التجهيزات في مأمن،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للوكلاء والمساهمين والمسيرين ذوي الجنسية الأجنبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : ................. (بدون تغيير)...................
ي رفق الطلب بتعهد كتابي مطابق للنموذج المبيّن في الملحق الثالث بهذا المرسوم وبملف يحتوي على ما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبيّن في الملحق السادس بهذا المرسوم،
- نسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية، تتطابق مع النشاط المنصبّ على التجهيزات موضوع الطلب،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للأجانب.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي،
- استمارة معلومات خاصة بكل واحد من المسيرين المساهمين والوكلاء مطابقة للنموذج المبيّن في الملحق السادس بهذا المرسوم،
- نسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسير تتطابق مع النشاط المنصبّ على التجهيزات موضوع الطلب،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للمسيّرين ذوي الجنسية الأجنبية.
عندما لا يستوفي الطالب شرط القدرات المهنية المذكور أعلاه، فإنه يتعين عليه إدماج شريك واحد على الأقل دائم وفعلي يستوفي هذا الشرط".