مرسوم تنفيذي رقم 09-410
· ج.ر عدد 73 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
الفصل الثاني — اعتماد المتعاملين
المادة 8
يسلم الاعتماد من "النوع الثاني" من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الرأي بالموافقة لمصالح الأمن والسلطة المذكورة في الحالة 2 من المادة 7 أعلاه عندما يتعلق الأمر بتجهيزات من القسم الفرعي 3 من القسم " أ" من الملحق الأول.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)