الفصل الثاني — اعتماد المتعاملين
المادة 7
يسلم الاعتماد من النوع الأول من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ برأي السلطات الآتية :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم " أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،
- السلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهيزات وبرامج الترميز المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالنقل ووزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول،
- وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم " ج" من الملحق الأول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تسلّم الاعتمادات من النوع الأول والنوع الثاني المذكورة في المادة 6 أعلاه، من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ برأي السلطات الآتية :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 و 5 من القسم "أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،
- الوزارة المكلفة بالنقل ووزارة الدفاع الوطني، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول بهذا المرسوم، 8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 فبراير سنة 2016 م
- وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول بهذا المرسوم".