الفصل الثاني — اعتماد المتعاملين
المادة 5
يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية بالمسائل المتعلقة بتأهيل المتعامل وقدراته المهنية وكذا الشروط الأمنية للمحلات والتجهيزات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية، بناء على :
- نتائج التحقيقات الأمنية التي تجريها المصالح المعنية على المتعاملين،
- القدرات المهنية للمتعاملين،
- الشروط الأمنية للمحلات التي ستمارس فيها النشاطات موضوع طلب الاعتماد.
تحدد الشروط الأمنية لهذه المحلات بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية".