الفصل الثاني — اعتماد المتعاملين
المادة 4
بغض النظر عن التنظيم المعمول به، تخضع ممارسة نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
يغطي نشاط الاتجار، التجهيزات الحساسة واستيرادها وتصديرها وصنعها وبيعها.
ويغطي نشاط تقديم الخدمات، تركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها.
يدعى المستفيد من الاعتماد في صلب النص "المتعامل".
ولا يخضع للاعتماد :
- أصحاب رخص الهاتف النقال،
- المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : ............... (بدون تغيير)..................
ولا يخضع للاعتماد :
- أصحاب رخص وتراخيص إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص اقتناء تجهيزات المنشآت الخاصة بالشبكات،
- المؤسسات والشركات ذات الأسهم فروع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني".