الفصل الثاني — اعتماد المتعاملين
المادة 12
الاعتماد شخصي ولا يمكن التنازل عنه وهو صالح لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
يودع طلب التجديد قبل ستة (6) أشهر من انقضاء صلاحية الاعتماد الساري.
ويخضع كل تغيير في قائمة التجهيزات من نفس القسم الفرعي لتعديل الاعتماد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : الاعتماد شخصي ولا يمكن التنازل عنه وهو صالح لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
يودع الطلب المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق السابع بهذا المرسوم، في أجل ستة (6) أشهر قبل انقضاء صلاحي ة الاعتم اد الس اري. يرفق ه ذا الطلب بحصيل ة رقمية تتعلق بالتجهي زات المقتناة من السوق الوطنية و/أو الخارجية (التعيين والكمية) وتصريح معلل بعدم الممارسة بالنسبة للطالبين الذين لم يمارسوا نشاطاتهم.
يتم التجديد من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، وفقا لأحكام المادتين 7 و 10 من هذا المرسوم.
ويخضع كل تغيير في قائمة ...............
(الباقي بدون تغيير)".