الفصل الثاني — شروط التأهيل
المادة 5
يؤهل للاستفادة من الجهاز، الأشخاص في حالة هشاشة اجتماعية والذين يستوفون الشروط الآتية:
- أن يكونوا جزائريي الجنسية،
- أن يكونوا في حالة عدم نشاط،
- أن يكونوا بدون دخل،
- أن يكونوا بالغين 18 إلى 40 سنة.
المادّ ة 6 : يتم تنصيب الأشخاص المدمجين في الجهاز المذكور في المادة الأولى أعلاه، لدى الهيئات المستقبلة الآتية :
- الجماعات المحلية،
- الإدارات العمومية،
- المؤسسات العمومية و الخاصة،
- المؤسسات والهيئات المتدخلة في الميدان الاجتماعي والخدمات،
- الحرفيون،
- الجمعيات،
- التعاونيات الفلاحية.
المادّ ة 7 : تنشأ لجنة ولائية تكلف بالدراسة والفصل في تأهيل المستفيدين من الجهاز وانتقاء هيئات الاستقبال وتدعى أدناه " لجنة الانتقاء " .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-78 (ج.ر عدد 9 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يؤهل للاستفادة من الجهاز، الأشخاص في حالة هشاشة اجتماعية الذين يستوفون الشروط الآتية :
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- أن يكونوا مسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل،
- أن يكونوا بالغين بين 18 سنة وأقل من 60 سنة".