مرسوم تنفيذي رقم 09-305 · ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي

الفصل الثاني — شروط التأهيل

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-78 (ج.ر عدد 9 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.