الفصل الرابع — تسيير الجهاز ومراقبته
المادة 19
يتعين على المستفيد ما يأتي:
- إنهاء فترة الإدماج الاجتماعي طبقا للعقد،
- احترام النظام الداخلي للهيئة المستقبلة،
- إعلام مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية في حالة حصوله على تشغيل .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-78 (ج.ر عدد 9 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يتعين على المستفيد ما يأتي :
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- الاستمرار في البحث على منصب شغل وإعلام مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في حالة استفادته من التشغيل".
المادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★