مرسوم تنفيذي رقم 09-305
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
الفصل الثالث — مدة الإدماج والتعويض
المادة 12
تحدد مدة الإدماج بسنة (1) واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-78 (ج.ر عدد 9 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تحدد مدة الإدماج بسنتين (2) قابلة للتجديد مرتين (2)، مع مراعاة أحكام المادة 5 أعلاه".