الفصل الثالث — العقوبات الإدارية
المادة 44
يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية، حسب الحالة، القيام بالسحب المؤقت أو النهائي للاعتماد.
يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر في حالة :
- عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات المتفق عليها مع موكليه،
- عدم احترام قواعد المهنة وأعرافها.
يصدر السحب النهائي للاعتماد في حالة :
- المخالفة المتعمدة وبصفة خطيرة ومتكررة للالتزامات المسندة إليه،
- إذا أصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غير متوفرة،
- إذا كان تعليق أو توقيف النشاط غير مبرر ولم يعلن عليهما في أجل إثني عشر (12) شهرا.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 44 : ...........................(بدون تغيير حتى ) لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، في حالة :
– ..........................(بدون تغيير)..................................
– ..........................(بدون تغيير)..................................
– إذا لم يحترم صاحب الاعتماد الالتزامات المنصوص عليها في المادة 13 مكرر.
يصدر السحب النهائي للاعتماد في حالة :
(....................... الباقي بدون تغيير)......................”.