الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 39
يتعين على صاحب اعتماد مساعد النقل البحري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه.
وفي حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يقوم بتعليقه أو إلغائه، إلا إذا أثبت صاحب الاعتماد حالة القوة القاهرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 39 : يتعيّن على صاحب اعتماد مساعد النقل البحري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ استلام الاعتماد .
في حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أن يقرّر سحبه إلاّ إذا أثبت صاحب الاعتماد حالة القوة القاهرة”.