الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 27
تنشأ لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية وبرئاسة ممثله، لجنة اعتماد مساعدي النقل البحري تدعى في صلب النص "اللجنة" وتتكون من :
- مدير الموانئ بوزارة النقل،
- مدير الموارد البشرية والتقنين بوزارة النقل،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.
يمكن اللّجنة الاستعانة بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يفيدها في أشغالها.
تتولى مصالح مديرية البحرية التجارية بوزارة النقل الأمانة التقنية للجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 27 : تنشأ، لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، لجنة اعتماد مساعدي النقل البحري تدعى في صلب النص” اللجنة”، وتتكون من :
– بعنوان الوزارة المكلفة بالنقل :
• مدير البحرية التجارية والموانئ، رئيسا،
• مدير التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، عضوا.
– بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
• ممثل عن المصلحة الوطنية لحرس السواحل، عضوا.
– بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
• ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا.
– بعنوان وزارة المالية :
• ممثل عن المديرية العامة للجمارك، عضوا،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة، عضوا .
تتولى مصالح مديرية البحرية التجارية والموانئ للوزارة المكلفة بالنقل، الأمانة التقنية للجنة”.