مرسوم تنفيذي رقم 09-181
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-181 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارس ة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب
الفصل الثالث — تعديل السجلات التجارية للشركات التجارية التي هي في حالة نشاط
المادة 5
يجب على الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمقيدة في السجل التجاري القيام قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2009 بتعديل قوانينها الأساسية و سجلاتها التجارية لتجعلها مطابقة لأحكام هذا المرسوم.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 51 لسنة 2009)